العلامة الحلي

42

قواعد الأحكام

المقصد الرابع في أنواع البيع وهي بالنسبة إلى الأجل أربعة ، وإلى الإخبار برأس المال أربعة ، إلى مساواة الثمن للعوض ( 1 ) قسمان . فهنا فصول ثلاثة ( 2 ) : الأول : العوضان إن كانا حالين فهو النقد ، وإن كانا مؤجلين فهو بيع الكالئ بالكالئ ( 3 ) وهو منهي عنه ( 4 ) ، وإن كان المعوض ( 5 ) حالا خاصة فهو النسيئة ، وبالعكس السلف .

--> ( 1 ) في ( ج ) : " مساواة الثمن للمال " . ( 2 ) " ثلاثة " لا توجد في ( أ ) . ( 3 ) الكالئ بالكالئ : النسيئة بالنسيئة ، أو الدين بالدين ، سواء كان مؤجلا أم لا . راجع التفصيل في النهاية لابن الأثير والفائق في غريب الحديث وأساس البلاغة ( مادة : كلأ ) . ( 4 ) مستدرك الوسائل : ب 15 من أبواب الدين والقرض ح 1 ج 13 ص 405 . ( 5 ) في المطبوع و ( أ ، ج ، د ) : " العوض " .